الشيخ الجواهري
369
جواهر الكلام
المسألة ( السادسة : ) ( إذا أوصى بعتق المكاتب ) أو أعتقه ( فمات وليس له سواه ولم يحل مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا ) عندنا ، لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية ( و ) حينئذ ف ( لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة ) خلافا لبعض الشافعية ، فاعتبر في عتق الثلث وصول الثلثين إلى الوارث ، لأن نفوذ الوصية مشروط بكون ضعفها في يد الوارث ، ولما لم يرجع هنا إليه ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ العتق في الثلث ، وهو واضح الضعف . وذلك ( لأنه ) قد انتقل إليهم ثلثا المكاتب في مقابل الثلث وإن كان انتقاله إليه على وجه ( إن أدى حصل ل ( هم أي ( الورثة ) ثلثا ( المال وإن عجز استرقوا ثلثيه ) استرقاق مكاتبة ( و ) حينئذ ف ( يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما عليه ) كما هو واضح ومنعه من التصرف فيه قبل استقرار أحد الأمرين مع نفوذ الوصية بغير مانع لا ينافي صدق وصول الضعف إلى الوارث ، والله العالم .